المادة رقم 143 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

شراء الشركة لأسهمها والاكتتاب بها
.1 لا يجوز للشركة المساهمة العامة الاكتتاب بأسهمها.
.2 لا يجوز الاكتتاب بأسهم الشركة المساهمة العامة من قبل أي من شركاتها التابعة.
.3 يجوز للشركة المساهمة العامة شراء أسهمها بشكل مباشر، أو من خلال شخص آخر يقوم بذلك باسمه الشخصي نيابة عن الشركة، شريطة الموافقة على هذا الأمر من قبل الهيئة العامة غير العادية بموجب قرار يصدر عنها يحدد الشروط والأحكام الخاصة بهذا الشراء، وتحديدًا الأمور الآتية:
أ.عدد الأسهم المسموح بشرائها.
ب.المدة الزمنية للتفويض الممنوح لمجلس الإدارة لشراء أسهم الشركة لنفسها، بحيث لا تتعدى خمس سنوات.
ج.الحد الأدنى والأقصى للمبلغ الذي يجوز للشركة تسديده مقابل الأسهم.
د.تحديد فيما إذا كان شراء الأسهم من قبيل الحوافز أو سياسة مكافأة للموظفين.
.4 يجب على الشركة الحصول على أي موافقات مسبقة تتطلبها التشريعات الناظمة للأوراق المالية قبل اتخاذ القرار بشراء أسهمها، وفقًا لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة.
.5 يجب على أعضاء مجلس الإدارة التحقق من مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة عند القيام بأي شراء للأسهم المصادق عليها.
.6 لا يشترط حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة غير العادية لشراء أسهمها وفقًا لأحكام الفقرة(3) من هذه المادة، إذا كانت التشريعات الناظمة للأوراق المالية لا تتطلب الحصول على هذه الموافقة.