المادة رقم 144 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

التصرف بأسهم الشركة التي اشترتها لنفسها
.1 يمكن للشركة أن تتصرف بأسهمها التي اشترتها لنفسها وفقًا لأحكام هذا القانون والتشريعات الناظمة للأوراق المالية بأي من الطرق الآتية:
أ. عرضها على المساهمين أو المستثمرين مقابل دفع قيمتها.
ب.توزيع أسهمها على موظفي الشركة كحوافز بدون مقابل، وفي هذه الحالة يجب توزيع الأسهم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ تملكها.
.2 في الحالات التي تقر فيها الشركة سياسة مكافآت من خلال توزيع أسهمها على موظفيها، يجب عليها قبل تحويل الأسهم لموظفيها أن تفصح عن المسائل التي تخص الشركة، وتلك التي يفصح عنها عادة للمساهمين في الشركة المساهمة العامة، إضافة للشروط التي تحكم سياسة المكافآت.