المادة رقم 145 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

الاستثناءات على القواعد التي تحكم أسهم الشركة التي اشترتها لنفسها
.1 لا تطبق الأحكام الواردة في المادة (143) والخاصة في الاكتتاب بأسهم الشركة التي اشترتها لنفسها وشرائها في الحالات الآتية:
أ.إذا تم شراء الأسهم تنفيذًا لقرار تخفيض رأس المال.
ب.إذا تم شراء الأسهم نتيجة تملك كامل الموجودات، كما في حالة الاندماج بطريق الضم.
ج.تملك الأسهم المسددة بالكامل دون مقابل.
د.شراء الأسهم تنفيذاً لحكم قضائي أو تطبيقًا لإجراءات معينة لحماية حقوق صغار المساهمين.
ه. شراء أسهم المساهم الذي لم يسدد قيمة مساهمته.
و.شراء الأسهم المسددة قيمتها بالكامل نتيجة بيعها بموجب حكم قضائي لتسديد الدين المترتب في ذمة مالك الأسهم تجاه الشركة.
.2 يجب على الشركة أن تتصرف بالأسهم التي يتم شرائها في أي من الحالات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تملكها، إلا إذا كانت القيمة الإسمية لأسهم الشركة التي اشترتها لنفسها، بما في ذلك الأسهم التي اشترتها الشركة سابقًا لا تتجاوز خمسة عشر بالمائة من رأس المال المكتتب به.