المادة رقم 146 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

الآثار المترتبة على شراء الشركة لأسهمها بشكل غير قانوني
.1 لا يجوز أن تتجاوز القيمة الإسمية لأسهم الشركة التي اشترتها لنفسها خمسة عشر بالمائة من رأس مال الشركة المكتتب به، بما في ذلك الأسهم التي قامت الشركة بتملكها والأسهم التي قام شخص آخر بتملكها باسمه الشخصي نيابة عن الشركة.
.2 يجب التصرف بأسهم الشركة التي اشترتها لنفسها التي تتجاوز خمسة عشر بالمائة من رأس مالها
المكتتب به خلال:
أ.سنة واحدة من تاريخ تملكها، في حال تملكها وفقًا لأحكام المادة(143) من هذا القانون.
ب.ثلاث سنوات من تاريخ تملكها، في حال تملكها وفقًا لأحكام المادة (145) من هذا القانون.
.3 إذا لم تقم الشركة بالتصرف بالأسهم خلال المدد المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة، يجب إلغاء هذه الأسهم من خلال تخفيض رأس مال الشركة المكتتب به بما يعادل قيمتها، بما يتفق وأحكام هذا القانون.