المادة رقم 147 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تملك الشركة لأسهمها والتقرير السنوي
.1 يخضع تملك الشركة لأسهمها للأحكام الآتية:
أ. لا تتمتع أسهم الشركة التي اشترتها لنفسها بحق التصويت.
ب. إذا تم إدراج أسهم الشركة التي اشترتها لنفسها ضمن قائمة الأصول وإظهارها في الميزانية، يجب أخذ مبلغ احتياطي مقابلها غير متوفر للتوزيع، وإظهاره في جانب الخصوم في موازنة الشركة.
.2 إذا قامت الشركة المساهمة العامة بشراء أسهمها مباشرةً أو من خلال شخص يقوم بذلك لاسمه الشخصي نيابة عنها، فإن التقرير السنوي يجب أن يتضمن البينات التالية كحد أدنى:
أ.أسباب تملك الشركة لأسهمها خلال السنة المالية.
ب.عدد أسهم الشركة التي اشترتها لنفسها وقيمتها الإسمية، وتلك التي تم التصرف بها خلال السنة المالية ونسبتها إلى رأس المال المكتتب به.
ج. إذا تم تملك الشركة لأسهمها أو التصرف بها بمقابل، يجب تحديد قيمة مقابل هذه الأسهم.
د.عدد أسهم الشركة التي اشترتها لنفسها والاحتفاظ بها، وقيمتها الإسمية ونسبتها إلى رأس المال المكتتب به.