المادة رقم 148 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

الدعم المالي من الشركة لأغراض شراء أسهمها من الغير
.1 لا يجوز للشركة المساهمة العامة أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بإقراض طرف ثالث أو تقديم ضمانات له لغايات شراء أسهمها.
.2 يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة عمليات شراء الأسهم المبرمة من خلال البنوك أو المؤسسات المالية في سياق عملها المعتاد، أو التي تهدف إلى شراء الأسهم بواسطة أو من أجل من هذا القانون موظفي الشركة، شريطة أن يكون للشركة سيولة كافية وفقًا لأحكام المادة (211/1) من هذا القانون.