المادة رقم 149 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

قبول أسهم الشركة التي اشترتها لنفسها كضمان
إن قبول أسهم الشركة التي اشترتها لنفسها في الشركة المساهمة العامة كضمان، سواء نتيجة قيام الشركة بشراء هذه الأسهم مباشرة أو من خلال شخص يقوم بشراء الأسهم باسمه الشخصي نيابة عنها، يعتبر تملك الشركة لأسهمها، إلا إذا تمت عملية شراء الأسهم بواسطة البنوك أو المؤسسات المالية في سياق عملها المعتاد.