قبول أسهم الشركة التي اشترتها لنفسها كضمان
إن قبول أسهم الشركة التي اشترتها لنفسها في الشركة المساهمة العامة كضمان، سواء نتيجة قيام الشركة بشراء هذه الأسهم مباشرة أو من خلال شخص يقوم بشراء الأسهم باسمه الشخصي نيابة عنها، يعتبر تملك الشركة لأسهمها، إلا إذا تمت عملية شراء الأسهم بواسطة البنوك أو المؤسسات المالية في سياق عملها المعتاد.