المادة رقم 150 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

المقدمات النقدية والعينية
.1 يتم تغطية قيمة الأسهم التي تصدرها الشركة المساهمة العامة نقدًا أو عينًا.
.2 إذا تم إصدار الأسهم بمقابل نقدي، يجب سداد قيمتها على دفعة واحدة أو على دفعات حسب ما يحدد في قرار إصدارها خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إصدارها.
.3 يجوز أن تتضمن المقدمات العينية أي أموال منقولة أو غير منقولة يمكن تقديرها بالنقد، بما في ذلك حقوق الامتياز وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة التقنية والرخص والحقوق المعنوية وأي حقوق أخرى يوافق عليها المساهمون، ولا يجوز أن تشتمل المقدمات العينية الالتزام بالقيام بعمل أو تقديم خدمة.
.4 يجب تقييم المقدمات العينية بواسطة خبير مستقل والمصادقة على التقييم من قبل الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي أو من قبل المؤسسين.
.5 إذا تم إصدار الأسهم مقابل مقدمات عينية يجب تسليمها وتحويلها بالكامل إلى الشركة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
.6 يتمتع حاملو الأسهم مقابل مقدمات عينية في الشركة المساهمة العامة بذات الحقوق التي يتمتع بها حاملو الأسهم المسدد قيمتها نقدًا.