المادة رقم 151 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تقرير الخبير بشأن المقدمات العينية
.1 إذا تم إصدار أسهم مقابل مقدمات عينية، يجب إعداد تقرير لتقييمها من قبل خبير أو أكثر وفق الظروف، ويمكن أن يكون الخبير شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.
.2 يتم تعيين الخبير المستقل من قبل المؤسسين الموقعين على عقد التأسيس، وفي حال زيادة رأس المال يتم تعيين الخبير المستقل من قبل مجلس الإدارة ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك، ويكون تعيين الخبير على نفقة الشركة.
.3 يجب أن يتضمن التقرير المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة كحد أدنى وصف لجميع المقدمات العينية وطريقة تقييمها، وأن يوضح التقرير إذا كانت قيمة تلك المقدمات العينية في الشركة مساوية للقيمة الإسمية للأسهم أو إذا استحقت علاوة إصدار.
.4 يجب نشر تقرير الخبير في سجل الشركات.
.5 يحق للمساهم أو مجموعة من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشرة بالمائة من أسهم الشركة والذين لم يوافقوا على التقييم المالي للمقدمات العينية وفقًا لتقدير الخبير، أن يطلبوا من المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر التقرير في سجل الشركات تعيين خبير آخر لإعداد تقييم مالي آخر لتلك المقدمات العينية.
.6 يجب أن يملك الخبير المستقل الذي يتم تعيينه من قبل المحكمة وفقًا لأحكام الفقرة (5) من هذه المادة الخبرة اللازمة لتقييم المقدمات العينية محل الاختلاف.
.7 إذا قل التقييم المالي للمقدمات العينية المعد من قبل الخبير المعين من المحكمة المختصة عن ذلك المبين في التقرير المنشور في سجل الشركات، وجب على المساهم الذي قدم تلك المقدمات العينية أن يدفع قيمة الفرق بالتقييم نقدًا.
.8 إذا لم يقم المساهم بدفع قيمة الفرق في التقييم وفقًا لأحكام الفقرة (7) من هذه المادة، يتم تطبيق أحكام التأخر بسداد قيمة المقدمات الواردة في المادة (158) من هذا القانون مع مراعاة طبيعتها.