المادة رقم 152 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

الإعفاء من تقديم تقرير الخبير في حالة تقييم الأوراق المالية السائلة
.1 لا يشترط تقديم تقرير خبير مستقل لتقييم المقدمات العينية المتكونة من أوراق مالية سائلة مدرجة في سوق الأوراق المالية، حيث يمكن تخمينها في هذه الحالة وفق معدل سعر تداولها في آخر ستة أشهر سابقة على تاريخ تقييمها.
.2 إذا تأثر السعر المحدد وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة بظروف استثنائية من شأنها أن تغير في قيمة الأوراق المالية بشكل جوهري بتاريخ تقديم المقدمات العينية، كما في الحالات التي تصبح بها الأوراق المالية غير قابلة للتسييل في السوق، يجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يقوم بإعادة تقييم تلك المقدمات العينية وعلى مسؤوليته.
.3 يجب على مجلس الإدارة خلال شهر واحد من تقديم المقدمات العينية أن ينشر في سجل الشركات إقرارًا يتضمن الأمور التالية، إضافة إلى أي متطلبات محددة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي:
أ.وصف للمساهمات غير النقدية.
ب.قيمة تلك المساهمات وطريقة تقييمها.
ج.بيان يوضح بأن القيمة التي تم التوصل لها تتوافق على الأقل مع عدد الأسهم، وقيمتها الإسمية، وعلاوة إصدار الأسهم التي سيتم إصدارها إذا أمكن ذلك.
د.بيان يوضح عدم حدوث أي مستجدات من شأنها أن تغير أو تؤثر في قيمة التقييم.