المادة رقم 153 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

قواعد الاكتتاب في الأسهم
لا يجوز لأكثر من شخص أن يشتركوا في ذات طلب الاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام أو الخاص.