المادة رقم 153 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

قواعد الاكتتاب في الأسهم
لا يجوز لأكثر من شخص أن يشتركوا في ذات طلب الاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام أو الخاص.