المادة رقم 154 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

تزويد سجل الشركات بأسماء المكتتبين
على الشركة تزويد سجل الشركات والهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إغلاق الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمة العامة كشفًا يتضمن أسماء المكتتبين، ومقدار الأسهم المكتتب
بها من كل منهم.