المادة رقم 154 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تزويد سجل الشركات بأسماء المكتتبين
على الشركة تزويد سجل الشركات والهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إغلاق الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمة العامة كشفًا يتضمن أسماء المكتتبين، ومقدار الأسهم المكتتب
بها من كل منهم.