المادة رقم 155 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

سجل المساهمين
تحتفظ الشركة بسجل المساهمين لدى مركز الإيداع والتحويل بما ينسجم مع قانون الأوراق المالية.