المادة رقم 156 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تخصيص الأسهم عند الطرح بالاكتتاب العام
.1 يجب على الشركة المساهمة العامة أن تقوم بتخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب العام خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب، مع مراعاة الأحكام الواردة في نشرة الإصدار والتشريعات ذات العلاقة.
.2 يتم اتخاذ قرار تخصيص الأسهم المكتتب بها:
أ.بإجماع المؤسسين عند طرح الأسهم خلال مرحلة التأسيس.
ب. بقرار من مجلس الإدارة في حال طرح الأسهم من أجل زيادة رأس المال.
.3 يجب أن يحدد في قرار تخصيص الأسهم الذي يصدر وفق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، عدد الأسهم المخصصة لكل واحد من المكتتبين مع ضرورة إشعار المكتتب في الحالات الآتية:
أ.إذا لم يتم قبول الاكتتاب.
ب.إذا تم اعتبار الاكتتاب لاغيًا.
ج. في حال الاكتتاب بعدد من الأسهم يزيد عن الأسهم المطروحة للاكتتاب، يتم تخصيص الأسهم من خلال تخفيض عدد الأسهم المكتتب بها لكل مساهم بنسبة الأسهم التي اكتتب بها إلى مجموع قيمة الأسهم المكتتب بها، ما لم تنص نشرة الإصدار على خلاف ذلك.
.4 إذا لم يتم الاكتتاب بكامل رأس المال أو الحد الأدنى المطلوب لرأس المال، أو في حال عدم قبول الاكتتاب من قبل الأشخاص المحددين في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة، يكون المكتتبون في حل مّن التزاماتهم وتعاد لهم الأموال المدفوعة من قبلهم، وفي جميع الأحوال يجوز خصم المصاريف الأولية من المبالغ المعادة إذا نصت شروط الاكتتاب على ذلك.