المادة رقم 157 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

إعادة المبالغ الزائدة عند تخصيص الأسهم
يجب على الشركة المساهمة العامة إعادة المبالغ الزائدة عن قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إغلاق الاكتتاب، أو من تاريخ صدور القرار بتخصيص الأسهم أيهما أقرب، وفي حال عدم التزام الشركة بإعادة الأموال الزائدة خلال هذه المدة، يتم البدء باحتساب فائدة تأخير على الأموال الواجب إعادتها لمستحقيها بعد مرور مدة الثلاثين يومًا المنصوص عليها في هذه المادة.