المادة رقم 157 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

إعادة المبالغ الزائدة عند تخصيص الأسهم
يجب على الشركة المساهمة العامة إعادة المبالغ الزائدة عن قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إغلاق الاكتتاب، أو من تاريخ صدور القرار بتخصيص الأسهم أيهما أقرب، وفي حال عدم التزام الشركة بإعادة الأموال الزائدة خلال هذه المدة، يتم البدء باحتساب فائدة تأخير على الأموال الواجب إعادتها لمستحقيها بعد مرور مدة الثلاثين يومًا المنصوص عليها في هذه المادة.