المادة رقم 158 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

الإجراءات في حال التأخر في السداد
.1 على المساهم تسديد المبلغ المستحق على الأسهم بالكيفية المتفق عليها بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو من تلقاء نفسه خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إصدارها.
.2 إذا تخلف المساهم عن سداد المبلغ المستحق على الأسهم خلال المدة المحددة، فلا يحق له ممارسة حق التصويت المتصل بأي من مساهماته في اجتماعات الهيئة العامة، وتعتبر أسهمه غير ممثلة في اجتماعاتها ولغاية السداد التام للمبلغ وتسجيله لدى الشركة، ولا ينطبق هذا الحكم على الحق بتلقي الأرباح أو دفعات أخرى يتم توزيعها أو على حق الاكتتاب بأسهم جديدة في حال زيادة رأس المال، ويحق لمجلس الإدارة اقتطاع مطالبة الشركة بدفع المبلغ المستحق على رأس المال
من المبالغ التي توزعها الشركة والمستحقة للمساهم.
.3 لا يحق للمساهمين إجراء التقاص بين المبالغ المطلوبة منهم تجاه الشركة والمبالغ المستحقة عليهم مقابل مساهمتهم فيها دون موافقة مجلس الإدارة، ولا يمكن منح هذه الموافقة إذا كان من شأن إجراء التقاص الإضرار بالشركة أو بدائنيها.
.4 لا يجوز للمساهمين استبدال المبالغ المالية النقدية المستحقة عليهم بتقديم مقدمات عينية للتحلل من التزاماتهم بدفع المبالغ المالية المطلوبة منهم دون موافقة الهيئة العامة، ولا يمكن منح هذه الموافقة إذا كان من شأن قبول المقدمات العينية إلحاق الضرر بالشركة أو بدائنيها، ولدى موافقة الهيئة العامة على قبول المقدمات العينية تطبق أحكام المادتين (151) و (152) من هذا القانون المتعلقة بتقديم تقرير تخمين من قبل خبير مستقل مع إجراء التعديلات اللازمة.
.5 إذا لم يلتزم المساهم بتسديد قيمة مساهمته، يحق للشركة إلغاء الأسهم المصدرة التي لم يتم تسديد قيمتها دون دفع أي تعويض لذلك المساهم، وذلك حتى وإن قام بتسديد جزء من قيمة مساهمته، وفي هذه الحالة يجب على الشركة تخفيض رأس المال المكتتب به وفقًا لأحكام المادة (164) من هذا القانون.