المادة رقم 159 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

السندات القابلة للتحويل
.1 يجوز للشركة المساهمة العامة أن تصدر أسناد قرض قابلة للتحويل وفقًا لأحكام هذا القانون والتشريعات الناظمة للأوراق المالية.
.2 لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، فإن أسناد القرض القابلة للتحويل تعطي الحق لمالكها لتحويلها إلى أسهم عادية وفقًا للشروط المحددة في قرار إصدارها.
.3 لا يجوز إصدار أسناد قرض تعطي الحق لمالكيها بتحويلها إلى أسهم عادية، إذا كان عدد الأسهم العادية التي سيتم إصدارها مقابل تلك الأسناد، إضافة إلى الأسهم العادية المصدرة يتجاوز عدد الأسهم العادية المصرح بها.
.4 يكون الاكتتاب بأسناد القرض القابلة للتحويل مقابل مساهمات نقدية فقط.
.5 يكون للمساهمين من حملة الأسهم العادية حق الأولوية في شراء أسناد القرض القابلة للتحويل.
.6 تطبق أحكام المادة (162) من هذا القانون على حق الأولوية بالاكتتاب بأسناد القرض القابلة للتحويل.