المادة رقم 160 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

سعر إصدار أسناد القرض القابلة للتحويل
.1 تختص الهيئة العامة غير العادية بإصدار القرارات الخاصة بإصدار أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم.
2.يحدد سعر إصدار أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم في قرار إصدارها، وللهيئة العامة غير العادية أن تمنح مجلس الإدارة صلاحية تحديد السعر ضمن حد أعلى وحد أدنى.
.3 في كل الأحوال لا يجوز أن يقل سعر إصدار أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم عن القيمة الإسمية للأسهم العادية.