المادة رقم 161 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

قرار زيادة رأس المال
.1 يجوز للشركة المساهمة العامة أن تزيد رأس مالها المكتتب به بقرار من الهيئة العامة غير العادية بناءً على توصية من مجلس الإدارة، شريطة أن يتضمن القرار طريقة تغطية الزيادة، وقيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب، سواءً كانت هذه القيمة مساوية للقيمة الإسمية للسهم أو بعلاوة إصدار، ويشترط أيضًا أن يكون رأس مال الشركة قد تمت تغطيته بالكامل بالنسبة للمساهمات النقدية.
.2 يجوز للهيئة العامة في اجتماعها غير العادي وبموجب قرار يصدر عنها، أن تفوض مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بما لا يزيد على خمسين بالمائة من إجمالي رأس المال المكتتب به، وتكون مدة التفويض الممنوح من قبل الهيئة العامة لمجلس الإدارة بزيادة رأس المال المكتتب به خمس سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر بقرار يصدر عن الهيئة العامة غير العادية، على ألا تزيد مدة التفويض كل مرة عن خمس سنوات، كما يجب تسجيل قرار الهيئة العامة غير العادية بتفويض مجلس الإدارة في سجل الشركات ونشره.
.3 في الحالات التي يكون فيها عدة فئات من الأسهم، فإن قرار الهيئة العامة غير العادية بزيادة رأس المال المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، أو التفويض بزيادة رأس المال المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، يجب أن يخضع لتصويت مستقل من قبل المساهمين في كل فئة من الأسهم المراد إصدارها والذين قد تتأثر حقوقهم بهذا القرار.
.4 تطبق أحكام هذه المادة على إصدار أي سندات قابلة للتحويل إلى أسهم.
.5 إذا لم يتم الاكتتاب بكامل قيمة الزيادة برأس المال، يتم زيادة رأس المال بقيمة الاكتتاب فقط إذا كانت شروط الإصدار تنص على ذلك.
.6 يجوز الاكتتاب في زيادة رأس المال دفعةً واحدة أو على عدة دفعات.