المادة رقم 162 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

طرق زيادة رأس المال
.1 يجوز للشركة المساهمة العامة زيادة رأس مالها بإحدى الطرق الآتية:
أ.طرح أسهم الزيادة للاكتتاب بها من قبل مساهمي الشركة، كل حسب نسبة مساهمته، أو من قبل مستثمرين آخرين بموجب اكتتاب عام أو اكتتاب خاص.
ب.ضم الاحتياطي الاختياري أو الأرباح المدورة أو كليهما إلى رأس مال الشركة.
ج. رسملة الديون المترتبة على الشركة أو أي جزء منها، شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطيًا على ذلك.
د.تحويل أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم.
.2 في حال زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدارات جديدة مقابل مساهمات نقدية، يكون لمساهمي الشركة حق أولوية للاكتتاب بالأسهم الجديدة المصدرة، ما لم ينص النظام الداخلي أو القرار الصادر في اجتماع الهيئة العامة غير العادي على خلاف ذلك.
.3 يجب تبليغ سجل الشركات والهيئة بزيادة رأس المال خلال سبعة أيام من تاريخ الاكتتاب أو التحويل حسب مقتضى الحال.