المادة رقم 163 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

متطلبات الإفصاح في حال الإصدار الخاص
.1 تطبق أحكام المادة (96) من هذا القانون على زيادة رأس مال الشركة المساهمة العامة من خلال الاكتتاب الخاص، مع مراعاة طبيعة الشركات المساهمة العامة.
.2 يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، قيام الشركة بنشر نشرة الإصدار تطبيقًا لأحكام التشريعات الناظمة للأوراق المالية.