المادة رقم 164 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تخفيض رأس المال
.1 يمكن للشركة المساهمة العامة تخفيض رأس مالها مع مراعاة حقوق الدائنين المنصوص عليها في هذا القانون، في الحالات الآتية:
أ.إذا لحقت بالشركة خسارة، وقررت تخفيض رأس مالها بمقدار هذه الخسارة أو أي جزء منها.
ب.إذا كان رأس المال يزيد عن حاجة الشركة.
ج.إذا قررت الشركة إلغاء أسهمها التي اشترتها لنفسها.
د.إذا قررت الشركة إلغاء الأسهم المصدرة، أو أي جزء منها.
.2 تخفيض رأس المال المكتتب يكون بتخفيض عدد الأسهم أو قيمتها الإسمية.
.3 في جميع الأحوال، لا يجوز للشركة المساهمة العامة تخفيض رأس مالها عن الحد الأدنى المنصوص عليه هذا القانون أو المقرر في أي تشريعات نافذة.