المادة رقم 165 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

السحب الإلزامي للأسهم وشروطه
.1 يمكن تخفيض رأس مال الشركة المساهمة العامة عن طريق سحب أسهمها وإلغائها، إذا تم النص على ذلك في نظامها الداخلي وقبل الاكتتاب بالأسهم المراد سحبها وإلغائها.
.2 استثناء من الحالة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، يمكن سحب الأسهم وإلغائها إذا لم يتم النص على ذلك في نظامها الداخلي، وذلك قبل الاكتتاب في تلك الأسهم المراد سحبها وإلغائها، شريطة صدور قرار بتخفيض رأس مال الشركة من خلال سحب الأسهم وإلغائها وبموافقة كل مساهم سيتم سحب وإلغاء أسهمه، إضافةً إلى موافقة أي طرف ثالث يملك حقوق مرتبطة بتلك الأسهم.
3 .3 يجب أن يحدد قرار الهيئة العامة بتخفيض رأس مال الشركة من خلال سحب الأسهم وإلغائها وفقًا لأحكام الفقرتين(1) و (2) من هذه المادة الشروط والأحكام والطريقة لسحب الأسهم وإلغائها في حال عدم النص على ذلك في النظام الداخلي للشركة.