المادة رقم 166 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

المساواة في معاملة المساهمين من ذات الفئة
.1 يجب معاملة المساهمين من نفس الفئة بالتساوي في كل ما يتعلق بإجراءات تخفيض رأس مال
الشركة.
.2 يتم ضمان المعاملة بالتساوي للمساهمين المنصوص عليها في الفقرة (1)من هذه المادة من خلال السحب والإلغاء النسبي للأسهم التي يحملها جميع المساهمين من ذات الفئة من الأسهم، ةأو من خلال التخفيض النسبي للقيمة الإسمية لجميع المساهمين الذين يحملون ذات الفئة من الأسهم.
.3 يجب أن يكون تخفيض رأس المال بقيمة معينة من شأنها ضمان الامتثال لمبدأ المعاملة بالتساوي المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
.4 أي قرار بتخفيض رأس المال لا يضمن توفر المعاملة بالتساوي يعتبر باطلً ولاغيًا.