المادة رقم 167 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

قرار تخفيض رأس المال
.1 يجوز للشركة المساهمة العامة تخفيض رأس مالها بقرار من الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي وفقًا لأحكام هذا القانون.
.2 في حال وجود عدة فئات من الأسهم، يخضع قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتخفيض رأس المال المكتتب به لتصويت مستقل من قبل المساهمين الذين يحملون ذات الفئة من الأسهم، والذين قد تتأثر حقوقهم بقرار تخفيض رأس المال.
.3 يتم نشر القرار المنصوص عليه في هذه المادة في سجل الشركات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.