المادة رقم 168 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

ضمان حقوق الدائنين عند تخفيض رأس المال المكتتب به
.1 يجب على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة تزويد سجل الشركات بقرار تخفيض رأس المال المكتتب به لغايات نشره، ويقوم سجل الشركات بنشر قرار التخفيض على الموقع الإلكتروني لسجل الشركات لمدة ثمانية أسابيع متتالية.
.2 يحق للدائنين الذين لهم مطالبات مستحقة بتاريخ قرار التخفيض أن يطلبوا من الشركة دفع مستحقاتهم بالكامل أو تقديم ضمان من الشركة مقابل مطالباتهم، على أن يقدم الدائنين طلباتهم بهذا الشأن خلال المدة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة.
.3 يحق للدائنين الذين لديهم مطالبات تستحق بعد تاريخ صدور القرار أن يطلبوا من الشركة تقديم ضمان لمطالباتهم.
.4 للدائن تقديم دعوى ضد الشركة أمام المحكمة المختصة للحصول على ضمانات إضافية بمجموع مطالبته إذا أثبت بأن سدادها قد يتأثر بقرار تخفيض رأس مال الشركة، حال المطالبة بكامل قيمة المديونية أو تقديم ضمانات مقابلها وفق أحكام الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة ولم يحصل عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم يتوصل لأي تسوية مع الشركة بشأنها.
.5 إن إقامة هذه الدعوى لا يوقف إجراءات تخفيض رأس المال ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، ويجوز للدائنين المعترضين على قرار التخفيض أن يطلبوا من المحكمة إصدار قرار مستعجل لوقف إجراءات تخفيض رأس المال لحين صدور قرار نهائي من المحكمة، وتعتبر الدعوى المقامة على هذا النحو ذات طبيعة مستعجلة وفقًا للتشريعات النافذة.
.6 إذا لم يتم إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة للاعتراض على قرار الهيئة العامة بتخفيض رأس المال المكتتب به، أو إذا أقيمت الدعوى وتم ردها بقرار نهائي من المحكمة المختصة، يقوم المسجل بتسجيل ونشر قرار التخفيض على نفقة الشركة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وفي هذه الحالة يعتبر رأس مال الشركة مخفضًا بحكم القانون ويحل محل رأس مالها المحدد في نظامها الداخلي.