المادة رقم 169 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

استثناءات على القواعد الخاصة بحماية حقوق الدائنين في حال تخفيض رأس المال المكتتب به
.1 لا يخضع قرار تخفيض رأس مال الشركة المكتتب به لإجراءات حماية حقوق الدائنين المنصوص عليها في المادة (168) من هذا القانون إذا تم التخفيض من أجل الآتي:
أ.تغطية الخسائر.
ب.لتكوين أو زيادة الاحتياطيات، لتغطية خسائر مستقبلية أو لزيادة رأس المال من صافي قيمة أصول الشركة.
ج.سحب وإبطال أسهم الشركة التي اشترتها لنفسها التي تم تملكها من دون مقابل.
د.إذا تم التخفيض لإعادة هيكلة رأس المال.
2 .2 إن تخفيض رأس مال الشركة المشار إليه في الفقرة (1/أ) من هذه المادة لا يمكن أن يتم، إلا إذا كانت الشركة لا تملك أي أرباح مدورة قابلة للتصرف أو احتياطيات يمكن استخدامها لهذه الغاية وفقط في حدود المبلغ المطلوب لتغطية الخسارة.
.3 الاحتياطيات المشار إليها في الفقرة (1/ب) من هذه المادة لا يجوز أن تزيد على عشرة بالمائة من قيمة رأس المال المكتتب به عند تخفيض رأس المال.
.4 تخفيض رأس المال وفقًا للأحكام الواردة في هذه المادة لا يمكن أن يستغل كأساس لأي توزيعات على المساهمين أو لإعفاء المساهمين من دفع قيمة التزاماتهم أو تسديد مساهماتهم المكتتب بها وغير المسددة للشركة.