المادة رقم 170 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

إعادة هيكلة رأس مال الشركة
.1 يجوز للشركة المساهمة العامة إعادة هيكلة رأس مالها بتخفيضه أو زيادته، بقرار صادر عن الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي، شريطة مراعاة إجراءات تخفيض رأس مالها ومن ثم استكمال إجراءات الزيادة.
.2 يجب أن تتضمن الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي أسباب إعادة الهيكلة والغاية منه.