المادة رقم 171 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

هيئات الشركة
تتألف الشركة المساهمة العامة من الآتي:
.1 الهيئة العامة.
.2 مجلس إدارة، ويمكن أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من مساهمي الشركة أو غيرهم.
.3 المدير العام والمفوضين بالتوقيع عن الشركة، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الإدارة وتسجيلهم في سجل الشركات كإدارة تنفيذية، ويجوز أن تكون الإدارة التنفيذية من بين أعضاء مجلس الإدارة.