المادة رقم 172 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

عدد أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم
.1 يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على ثلاثة عشر عضوًا وفقًا لما يحدده النظام الداخلي للشركة.
.2 يتم تشكيل مجلس الإدارة على النحو الآتي:
أ.وجود تمثيل من كلا الجنسين، بحيث يكون ثلث الأعضاء على الأقل من النساء إن أمكن.
ب.أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين.
ج.أعضاء غير تنفيذيين، على أن يكون واحد منهم على الأقل مستقلً.
.3 يجب أن يكون العضو المستقل من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة غير التنفيذيين، سواءً كان عضوًا بصفته الشخصية أو بصفته ممثلً لشخص اعتباري، ويكون مستقلً بالكامل، ولا تربطه بالشركة أو بإدارتها التنفيذية أو شركاتها الشقيقة أو التابعة أو مدقق حساباتها أي مصلحة أو علاقة عدا عن علاقته المرتبطة بإدارته للشركة. ومن الحالات التي تؤثر على استقلالية عضو مجلس الإدارة المستقل الآتي:
أ.أن يكون العضو المستقل يعمل في الشركة أو سبق له العمل لديها أو لأي من شركاتها الحليفة أو التابعة خلال ثلاث سنوات سابقة لتاريخ ترشحه لعضوية مجلس الإدارة.
ب.أن يتلقى العضو أي مكافآت إضافية من الشركة أو من أي شركة حليفة أو تابعة لها، باستثناء تلك المكافآت التي يتلقاها بصفته عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة.
ج.أن يملك العضو عدد من الأسهم من شأنها أن تؤثر سلبًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أدائه لمهامه أو قد تتعارض مع مصالح الشركة.
د. أن يكون للعضو صلة قرابة عائلية مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو مع أي من موظفي الإدارة العليا في الشركة أو في أي من شركاتها الحليفة أو التابعة لها.
ه. أن يقوم العضو بممارسة نشاط تجاري بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة أو مع أي شركة حليفة أو تابعة لها أو مع المساهمين في أي من تلك الشركات.
و. أن تكون للعضو مصلحة أو أعمال تجارية أو علاقات قد تؤثر في أدائه لمهامه أو تتعارض مع مصالح الشركة.
ز.أي متطلبات أخرى يتم النص عليها في قواعد الحوكمة المعتمدة من الجهات الرقابية والتنظيمية.
.4 يتم انتخاب مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة للشركة وفقًا لأحكام هذا القانون.
.5 يقوم مجلس الإدارة بالمهام والمسؤوليات المناطة به لإدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد من تاريخ انتخابه، ما لم ينص النظام الداخلي للشركة على مدة أقصر، شريطة ألا تقل عن سنة واحدة.
.6 على المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة أن يفصحوا للهيئة العامة قبل انتخابهم عن أي بيانات تتعلق بالمناصب التي يشغلونها في أي شركات أخرى وعن أي معلومات قد تؤدي إلى تضارب المصالح.
.7 على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من مدة ولايته من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد يحل محله بتاريخ انتخابه، ويستمر المجلس القائم بإدارة أعمال الشركة لحين انتخاب مجلس الإدارة الجديد.