المادة رقم 173 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تمثيل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة
.1 لا يجوز أن يكون المفوض بالتوقيع شخصًا اعتباريًا.
.2 يجب على الشخص الاعتباري عند انتخابه عضوًا في مجلس إدارة الشركة، أن يقوم بتعيين شخص طبيعي عن كل مقعد يشغله في مجلس الإدارة ممن تتوفر فيهم مؤهلات وشروط العضوية لتمثيله في مجلس الإدارة.
.3 يفقد الشخص الاعتباري عضويته في المجلس إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه.
.4 يحق للشخص الاعتباري استبدال ممثله في مجلس الإدارة بأي شخص طبيعي آخر تتوفر فيه شروط ومؤهلات العضوية.