المادة رقم 174 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

انتخاب إدارة الشركة
.1 يجب على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أن ينتخب من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس من غير الأعضاء التنفيذيين.
.2 يجب على مجلس الإدارة أن يعين الآتي:
أ.مديرًا عامًا للشركة.
ب.المفوضين بالتوقيع عنها، يكون لهم الحق بالتوقيع نيابة عن الشركة وفق ما يحدد في قرار مجلس الإدارة.
.3 يمارس نائب رئيس مجلس الإدارة صلاحيات وواجبات الرئيس حال غيابه.
) .4 يقوم مجلس الإدارة بتزويد سجل الشركات بنسخ عن القرارات الصادرة وفق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.