المادة رقم 175 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومسؤولياته
.1 يعتبر رئيس مجلس الإدارة رئيسًا للشركة المساهمة العامة ويحق له ممارسة جميع الصلاحيات الممنوحة له وفقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي أنظمة داخلية معمول بها في الشركة، كما يقوم رئيس مجلس الإدارة بالتعاون مع مدير عام الشركة بالإشراف والرقابة على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
.2 يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولً عن رئاسة المجلس وضمان قيامه بالمسؤوليات والواجبات المطلوبة منه على أكمل وجه.