المادة رقم 176 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

واجبات المدير العام وصلاحياته
.1 يجب على مجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه التنفيذيين أو من غيرهم ممن يملك الكفاءة اللازمة مديرًاعامًا للشركة، ويحدد صلاحياته ومسؤولياته.
.2 يقوم المدير العام بإدارة الشركة بالتعاون مع مجلس إدارتها وتحت إشرافه.
.3 لا يجوز للمدير العام أن يعمل في نفس الوقت مديرًا عامًا لأكثر من شركة مساهمة عامة واحدة.