المادة رقم 177 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

صلاحيات مجلس الإدارة
.1 يتولى مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة المهام والصلاحيات الآتية:
أ. اتخاذ القرارات الاستراتيجية لتطوير عمل الشركة.
ب. اتخاذ القرارات التي تحدد الإطار العام للحكم الرشيد وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي للشركة وفقًا لأحكام القانون والنظام الداخلي.
ج.اتخاذ القرارات الخاصة بالإقراض والاقتراض والرهن وإعطاء الكفالات أو ضمان التزامات الغير بما في ذلك الشركات التابعة وبالقدر الذي لا تخضع فيه هذه الصلاحيات لاختصاص الهيئة العامة وفقًا لأحكام القانون والنظام الداخلي للشركة.
د. القيام بأي مهام أخرى وفقًا لأحكام النظام الداخلي للشركة.
.2 تتضمن واجبات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين الآتي:
أ. الإشراف على الإدارة التنفيذية للشركة وتقديم النصح لها.
ب.تقييم الوضع المالي للشركة بانتظام واستمرار، والتحقق من كفاية رأس المال وتوفر السيولة اللازمة.
ج.التحقق من وجود إجراءات حوكمة في الشركة تضمن وجود رقابة مناسبة على البيانات المالية للشركة وأوضاعها.
د.ضمان وضع إجراءات كافية لإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي، وضمان حصول الأعضاء غير التنفيذيين على المعلومات التي تمكنهم من الوفاء بواجباتهم من الأعضاء التنفيذيين والمدير العام.
.3 تكون الإدارة التنفيذية مسؤولة عن الآتي:
أ. إدارة الأعمال اليومية للشركة.
ب. ممارسة الإدارة المالية للشركة، مع الأخذ بعين الاعتبار كفاية رأس المال وتوفر السيولة اللازمة.
ج. ضمان التطبيق الفعال لقواعد ومبادئ الحوكمة في الشركة وإجراءات إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي.
د.ضمان حصول الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس إدارة الشركة على كافة المعلومات المتعلقة بإدارة الشركة في الوقت المحدد.