المادة رقم 178 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

القواعد المتعلقة بمكافآت ومصاريف وأتعاب مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وحوافز الموظفين
.1 يتلقى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة مكافآت مقابل خدماتهم بما ينسجم مع سياسة منح المكافآت المقرة من قبل الهيئة العامة غير العادية، على أن تكون هذه المكافآت متناسبة مع وضع الشركة والواجبات المناطة بهم.
.2 يجوز أن تكون المكافآت ثابتة أو محددة وفقًا لعناصر متغيرة، وبما يضمن تحقيق الاستدامة والاستقرار في الشركة على المدى الطويل، وأن يكون صرف هذه المكافآت مرتبطًا بالأداء.
.3 يجب أن تتضمن سياسة منح المكافآت مؤشرات واضحة على كيفية منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وأن تتضمن هذه السياسة أيضًا إرشادات توضح آلية إقرار الرواتب والمصاريف والعلاوات والحوافز الأخرى لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، إضافة إلى الأسس والإرشادات العادلة لإقرار الحوافز لموظفي الشركة وآلية توزيع أسهم الشركة التي اشترتها لنفسها عليهم وخطط خيار الأسهم المتاحة لهم، إن وجدت.
4 يجب إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة العادية. .
.5 المكافآت التي تمنح لموظفي الإدارة التنفيذية من غير أعضاء مجلس الإدارة والمعينين من قبل المجلس يتم إقرارها من قبل مجلس الإدارة بما ينسجم مع سياسة منح المكافآت.
.6 يجب أن يراعى في التقرير السنوي المقدم من قبل مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة تعليمات الإفصاح الصادرة عن الهيئة وقواعد الإفصاح النافذة في سوق الأوراق المالية، وأن يتضمن البيانات الآتية:
أ. جميع المبالغ التي حصل عليها كل من الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية، سواء على شكل رواتب أو أتعاب أو علاوات او مكافآت أو غيرها.
ب. المنافع التي يتمتع بها كل من رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية دون مقابل من بدلات سكن أو استخدام سيارة وغيرها.
ج. المبالغ التي تم دفعها للرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية خلال السنة المالية من بدلات سفر وعلاوات تنقل وغيرها.
.7 الحوافز والمكافآت التي تمنح يجب أن تدرج في البيانات المالية للشركة بشكل منفصل، وإذا تم منح الحوافز على شكل أسهم يجب تضمين البيانات المالية نوع وفئة وعدد والقيمة الإسمية للأسهم التي اكتسبها أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو التي لهم الحق باكتسابها كحوافز.
.8 يتحمل الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مسؤولية تنفيذ أحكام هذه المادة ودقة البيانات المقدمة.
.9 يجوز للهيئة العامة أن تقوم بتخفيض المكافآت وتعديل سياسة الحوافز، إذا كانت الشركة تعاني من أوضاع مالية سيئة تجعل الاستمرار من دفع الحوافز والمكافآت غير مناسب للشركة.