المادة رقم 179 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

العضوية في أكثر من مجلس إدارة
يجوز لأي شخص بصفته الشخصية أو كممثل لشخص اعتباري، أن يكون عضوًا في مجالس إدارة خمس شركات على الأكثر في وقت واحد.