المادة رقم 179 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

العضوية في أكثر من مجلس إدارة
يجوز لأي شخص بصفته الشخصية أو كممثل لشخص اعتباري، أن يكون عضوًا في مجالس إدارة خمس شركات على الأكثر في وقت واحد.