المادة رقم 180 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

شغور منصب عضو مجلس الإدارة
.1 إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يجوز لمجلس الإدارة أن يعين خلفًا له عضوًا من الحائزين على مؤهلات العضوية، ويتبع هذا الإجراء كلما شغر مركز في مجلس الإدارة، ويعتبر تعيين العضو بموجبه مؤقتًا لحين تثبيته من قبل الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع تعقده لتقوم بإقراره أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر بمقتضى أحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة يكمل العضو الجديد مدة سلفه في عضوية مجلس الإدارة.
.2 إذا لم يتم إقرار تعيين العضو المؤقت أو انتخاب غيره من قبل الهيئة العامة في أول اجتماع تعقده، فتعتبر العضوية المؤقتة لذلك الشخص منتهية، وعلى مجلس الإدارة تعيين عضو آخر، على أن يعرض تعيينه على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع تعقده أو بذات الاجتماع وفقاً للأحكام المبينة في هذه الفقرة دون المساس بصحة القرارات المتخذة خلال عضويته.
.3 لا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الذين يعينون في مجلس الإدارة بمقتضى هذه المادة على نصف عدد أعضاء المجلس، فإذا شغر مركز في المجلس بعد ذلك تدعى الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد.