المادة رقم 181 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

استقالة عضو مجلس الإدارة
.1 لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة من غير ممثلي الشخص الاعتباري أن يقدم استقالته خطيًا من المجلس وتكون نافذة المفعول من تاريخ تقديمها.
.2 يُعلم رئيس المجلس أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس من غير المستقيلين باقي أعضاء مجلس الإدارة بهذه الاستقالة فور تقديمها.