المادة رقم 182 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

إبراء الذمة الصادر عن الهيئة العامة
يعتبر قرار الهيئة العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية نافذًا فقط في حال عدم وجود أخطاء جوهرية أو بيانات كاذبة في التقرير السنوي والحسابات والوثائق المقدمة للمساهمين.