المادة رقم 183 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

استقالة مجلس الإدارة
.1 إذا قدم جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالتهم، يبقى مجلس الإدارة المسجل مسؤولاً عن إدارة أعمال الشركة إلى أن يتم شطب تسجيله من سجل الشركات.
.2 إذا فشلت الهيئة العامة في انتخاب مجلس إدارة جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استقالة مجلس الإدارة، فإن هذا الأمر يعتبر سببًا قانونيًا لتقديم طلب للمحكمة المختصة من قبل المسجل للشروع في إجراءات تصفية الشركة.