المادة رقم 184 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

فقدان عضوية مجلس الإدارة
.1 يفقد رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وأي من أعضائه عضويته في المجلس في الحالات الآتية:
أ.التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله المجلس.
ب. التغيب عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ستة أشهر متتالية ولو كان بعذر مقبول.
.2 لا يفقد الشخص الاعتباري عضويته من مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة بسبب تغيب ممثله في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة، ولكن يجب عليه أن يعين شخصًا آخر بدلً عن ممثله المتغيب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه قرار المجلس، ويعتبر فاقدًا للعضوية في حال امتناعه عن تسمية ممثل جديد خلال تلك المدة.