المادة رقم 185 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

حق الهيئة العامة في إقالة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
.1 يحق للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماع غير عادي تعقده إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه، وذلك بناءً على طلب يقدمه مساهمون يملكون ما لا يقل عن عشرة بالمائة من أسهم الشركة المكتتب بها إلى مجلس الإدارة، وتبلغ نسخة منه إلى سجل الشركات.
.2 يجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي لها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب إليه لتنظر الهيئة العامة فيه، وتصدر القرار الذي تراه مناسبًا بشأنه.
.3 إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع خلال المدة المحددة، يحق للمساهمين المالكين ما لا يقل عن عشرة بالمائة من أسهم الشركة المكتتب بها أن يطلبوا من مسجل الشركات الدعوة لعقد هذا الاجتماع.
4 .4 تناقش الهيئة العامة طلب الإقالة، وتستمع لأقوال الشخص المطلوب إقالته كتابيًا أو شفويًا إذا رغب بذلك، ويجري بعد ذلك التصويت على الطلب بالاقتراع السري، فإذا قررت الهيئة العامة إقالته فعليها انتخاب بديل له وفقًا لقواعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المقررة.
.5 يتم تزويد سجل الشركات بقرار الهيئة العامة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع.
.6 لا يجوز انتخاب العضو المقال لعضوية مجلس الإدارة خلال سنتين من تاريخ إقالته.
.7 إذا لم تتم الإقالة وفقًا لأحكام هذه المادة فلا يجوز مناقشة طلب إقالة جديد مقدم لذات السبب قبل مرور سنة من تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي تمت فيه مناقشة طلب الإقالة.