أمين سر الشركة
.1 يجوز لمجلس الإدارة أن يعين أمين سر للشركة إذا نص نظامها الداخلي على ذلك.
.2 يجوز أن يكون أمين السر موظفًا في الشركة.
.3 إذا تم تعيين أمين سر للشركة وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يحدد مجلس الإدارة راتبه وأي مستحقات أخرى.
.4 تكون مدة تعيين أمين سر الشركة أربع سنوات، ما لم ينص النظام الداخلي أو قرار تعيينه على خلاف ذلك.