المادة رقم 187 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

صلاحيات أمين سر الشركة
.1 يتولى أمين سر الشركة المهام والمسؤوليات الآتية:
أ.التحضير لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والاحتفاظ بمحاضر الاجتماعات.
ب.الاحتفاظ بنسخ عن محاضر اجتماعات الهيئة العامة للشركة ومجلس إدارتها والقرارات المتخذة فيها وأي وثائق أو نشرات يتم توزيعها.
ج.التواصل ما بين الشركة ومساهميها وتمكينهم من الوصول إلى نظام الشركة الداخلي ووثائقها وفقًا لأحكام القانون.
د.حفظ سجل المساهمين.
.2 يجوز لأمين السر أن يتولى مهام ومسؤوليات إضافية وفقًا لأحكام النظام الداخلي وقرار تعيينه.