المادة رقم 188 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

لجان مجلس الإدارة
.1 يجب على مجلس الإدارة تشكيل لجنة تدقيق.
2.جوز لمجلس الإدارة أن يشكل لجان بما يلائم حاجة الشركة وأحكام نظامها الداخلي والتشريعات النافذة.
.3 إذا لم يتم تحديد مهام اللجان المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة وفق أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للشركة، يحدد مجلس الإدارة مهامها بقرار تشكيلها.
.4 تقدم اللجان تقارير دورية عن أعمالها لمجلس الإدارة وفق القرارات الخاصة بتشكيلها.